أنصبة الورثة
متى تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث؟
يعتقد البعض أن نصيب المرأة في الميراث يكون دائمًا نصف نصيب الرجل، إلا أن هذه الفكرة غير دقيقة؛ فالأنصبة تختلف بحسب درجة القرابة وموقع الوارث من المورث ووجود ورثة آخرين.
وفي عدد من الحالات تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث.
من أبرز حالات التساوي
الأب والأم عند وجود فرع وارث
إذا توفي شخص وترك أبًا وأمًا مع وجود فرع وارث، فقد يكون لكل من الأب والأم السدس في الحالات المقررة شرعًا، فتتساوى حصتهما في الفرض.
الإخوة لأم
إذا انفرد الأخ لأم أو الأخت لأم، كان لكل منهما السدس عند توافر شروط الإرث. وإذا تعدد الإخوة لأم، اشترك الذكور والإناث في الثلث بالتساوي، ولا تطبق بينهم قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين».
هل تطبق قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين» في كل ميراث؟
لا. تطبق هذه القاعدة في حالات محددة، وليست قاعدة عامة تعني أن كل رجل يرث ضعف كل امرأة.
- توجد حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل.
- وقد ترث المرأة أكثر من بعض الرجال.
- وقد ترث المرأة بينما لا يرث بعض الرجال، بحسب درجة القرابة وترتيب الورثة.
- ويرث الرجل ضعف المرأة في بعض حالات التعصيب.
الخلاصة
الميراث لا يحسب على أساس أن المرأة تأخذ دائمًا نصف الرجل؛ وإنما يحدد نصيب كل وارث وفق صفته ودرجة قرابته ووجود بقية الورثة، طبقًا لأحكام المواريث المقررة شرعًا والمنظمة في نظام الأحوال الشخصية السعودي.
ولهذا ينبغي حصر جميع الورثة قبل تحديد الأنصبة؛ لأن وجود وارث أو عدمه قد يغيّر أنصبة بقية الورثة.